الشيخ حسين آل عصفور
429
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
بن أبي عبد اللَّه أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل قال : لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرّى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه ؟ قال : يجوز عليه شرطه ، وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل عتق مملوكه على أن يزوجّه ابنته وشرط عليه إن تزوّج أو تسرّى عليها فعليه كذا وكذا ؟ قال : يجوز . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يقول لعبده أعتقك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسرّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوجه فتسرّى وتزوج قال : عليه شرطه . * ( و ) * لكن اختلفوا أيضا عند حصول هذا الشرط في أنّه * ( هل يعتبر قبول المملوك للشرط السائغ ) * مطلقا أو لا يشترط أو بالتفصيل فيه * ( أقوال ) * ثلاثة * ( ثالثها ) * التفصيل والفرق بين كونه مالا وبين كونه خدمة ف * ( نعم ) * يشترط قبوله * ( إن كان مالا ولا ) * يشترط * ( إن كان خدمة ) * والفرق بينهما أنّ الخدمة مستحقة للمولى بالأصالة فشرطها كاستثناء بعض المملوك عن النقل بخلاف شرط المال فإنّه غير مملوك للمولى عليه ولا يجب على المولى تحصيله بل بدل العمل سواء ترتّب عليه المال أم لا ، ونمنع من جواز إلزامه بالضريبة لأنّ القائل بعدم اشتراط القبول وجهه بأنّه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدّرة له عليه فهي إيجاب مال من كسبه فإذا شرط عليه خدمة أو مالا بعد فكّ ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها فله ذلك لعموم الخبر وأصالة الصحة . ومن قال باشتراط قبوله مطلقا قاسه على الكتابة لاقتضاء التحرير تبعية المنافع فلا يصح شرطه شيئا منها إلَّا بقبول الملك وأقواها من قال بالتفصيل لذلك الفرق المذكور . * ( وفي اشتراط تعيين المعتق ) * وهو المملوك حالة العتق في صحته * ( خلاف ) * بين الأصحاب * ( والأصح العدم كما عليه الأكثر ) * من أصحابنا * ( للأصل ) * في كلّ شيء من العدم حتى يتبيّن الدليل ويقوم عليه لأنّه لم يذكر ذلك من شروطه * ( وللنصوص المستفيضة ) * المصححة للعتق على